الركن المادي في جريمة حيازة وأحراز المخدرات
يقصد بهذا الركن” مجمل العناصر ذات الصفة المادي التي يخرج بها الشخص عن مقتضى امر الشارع وله عناصر يقوم عليها بنيانه القانوني فهو يضم الفعل بصوره المختلفة( إيجابي او سلبي )، كما يضم النتيجة الإجرامية التي تمثل مظهر العدوان الناتج عن الجريمة وأخيرا يضم وربطة مادية تشير إلى سببه ذلك الفعل وتلك النتيجة ويعبر عنها بالرابطة الإجرامية “ ([1])
وسواء كانت هذه الجرائم عمدية أو خطئيه ،ألا انه مما يجب ملاحظه ان بعض الجرائم لا يشترط القانون فيها أن يتوفر الركن المادي بجميع عناصره المكونة له كما هو الحال في جرائم الضرر بل يكتفي ببعض هذه العناصر مثل جرائم الخطر فهل تتطلب جريمة حيازة وأحراز المخدرات توفر جميع عناصر الركن المادي المتمثلة في الفعل، والنتيجة ، والعلاقة السببية ؟،أم ماذا! وهذا ما سنحاول الاجابة عليه في هذه الفقرة في ثلاثة بنود نتطرق فيها لعناصر الركن المادي في جريمة حيازة وأحراز المخدرات على النحو الاتي؛:
1- السلوك (الفعل)
يقصد بالفعل : “كل نشاط أو تصرف يصدر عن الانسان على اي نحو كان وباي صورة أو هيئه وقع ،سواء كانت باليد أو الرجل أو السان أو العين أو غير ذلك بل إن لفظ الفعل يشمل حالات الأمتناع وهو ما يتصف بالفعل السلبي”([2]) فهو يشمل على الحركات العضوية للجسم أي باستخدام اجزاء الجسم بحركات ظاهره وكذلك يشمل حالات الامتناع الترك و الحجام عن العمل المطلوب أو التنفيذ على نحو مخالف لمقتضى امر الشارع
والملاحظ أن المشرع اليمني لم يعرف الفعل الذي تقع به الجريمة في قانون العقوبات اليمني رقم (١٢) لسنه ١٩٩٤ وإنما حدد نوع الفعل الذي تقع به الجريمة حيث نصت المادة(٧) من قانون العقوبات اليمني رقم (١٢) لسنه ١٩٩٤م بإنه “لا يسأل الشخص عن جريمة يتطلب القانون لإتمامها حدوث نتيجة معينه إلا اذ كان سلوكه فعلا أو امتنعا هو السبب في وقوع هذه النتيجة وتقوم رابطه السببية متى كان من المحتمل طبقا لما يجري عليه الامور في الحياه عادة أن يكون سلوك الجاني سببا في وقوع النتيجة وما كان سببه منه فهدر”([3]) أذن فماهي صور الفعل الذي تقوم به جريمة حيازة واحراز المخدرات؟
للإجابة على هذا لسؤال نقول أن المشرع اليمني قد حدد صور هذا الفعل في المادة (٢) من قانون مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية رقم( ٣) لسنه ١٩٩٣م حيث نصت “يحظر على الشخص أن يجلب أو يصدر أو ينتج أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع مواد مخدرة أو يتبادل عليها أو يتنازل عنها بأي صفه أو أن يتدخل بصفته وسيطا أو مستخدما بأجر أو بدون اجر إلا في الاحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينة فيه”([4]) كذلك نصت المادة (34) من ذات القانون على ان” يعاقب بالإعدام او السجن لمده 25 سنه أ- كل من تملك أو حاز أو أحرز أو اشتري أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي مادة مخدرة و كان ذلك بقصد الاتجار فيها بأية صوره وذلك في غير الاحوال المصرح بها في القانون .ب- كل من زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول الخامس أو صدر أو جلب أو حاز أو احرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل نباتا من هذه النباتات في اي طور من اطوار نمو ها هي او بذورها وكان ذلك بقصد الاتجار أو أتجر فيها بأية صوره وذلك في غير الاحوال المصرح بها. ج-كل من رخص له في حيازة مواد مخدره لاستعمالها في غرض من اغراض المعينة وتصرفه فيها بأية صوره كانت في غير ذلك الاغراض......الخ) ([5])
كما وردت لفظه الحيازة أو الاحراز في القانون بشكل عام في المادة (٢٧ ،٢٩) من الفصل السادس والسابع ، وكذلك في الفصل التاسع في المادة رقم (34/أ ،ب ،ج) والمواد (38 ،39 ،44 ،45) من قانون المخدرات اليمني أي أن صور الفعل في جريمة حيازة وأحراز المخدرات هي: الحيازة والاحراز.
ومن هذا الصدد يتبادر إلى الذهن سؤال عن معنى الحيازة والأحراز المتطلبان في جريمة حيازة واحراز المخدرات في القانون اليمني؟
لذلك سنحاول الاجابة على هذا السؤال من خلال تحديد مدلول الحيازة في قانون المخدرات ثم بعد ذلك نحدد مدلول الاحراز على النحو الاتي :
أ- مدلول الحيازة:
لم يضع تشريع المخدرات أو الجنائي تعريف للحيازة أو الاحراز. ولكنه أستعمل الفظ حيازة والتملك كمترادفين الامر الذي يشير إلى نية الشارع في أن الحيازة تعني التملك ،أما حراز فلم يضع التشريع الجنائي أو المخدرات أي تعريف له شانه في ذلك شان الحيازة لذلك كان من اللازم علينا الرجوع إلى القواعد العامة لمعرفه معنى الاحراز والحيازة.
- تعريف الحيازة في القانون المدني.
لقد ورد مصطلح الحيازة في القانون المدني اليمني رقم (١٤) لسنه ٢٠٠٢م في الكتاب الثالث الخاص العقود المسماة في القسم السادس منه تحت عنوان الثبوت والغصب وتناول احكامها في الباب الاول من المواد (١١٠٣ وحتى ١١١٨) من القانون المدني اليمني ،وقد عرف الحيازة في المادة ( ١١٠٣) من هذا القانون بانها (الثبوت الحيازة: هي أستيلاء الشخص على الشيء ووضع يدة عليه منقول كان او عقارا وهي نوعان: الاول حيازة ملك ثبوت يتصرف به الحائز في الشيء الذي يا حوزه باي نوع من أنواع التصرف ظاهرا عليه بمظهر المالك وأن لم يبين سبب ملكيته له فتكون يده مهما استمرت حيازة ملك الثبوت على الشيء، والثاني: حيازة أنتفاع بإيجار أو نحوها يكون الشيء فيها مملوكا لغير حائز الذي لا يكون له ألا مجرد الانتفاع بالشيء الانتفاع بالشيء انتفاعا مؤقتا طبقا لسبب انشاؤه). ([6])
ويشترط في حيازة الملك الاولى أن يكون الحائز للشيء علي قصد أنه ما لك له دون غيره ويعرف القصد بقرائن الحال وإلا يوجد له منازع ينازعه في هذا الملك وإلا تكون هذه الحيازة بالإكراه وبان لا تكون هذه الحيازة خفيه إي فيها لبس وأن يجاهر بحيازته. ([7])
يلاحظ على المشرع اليمني أنه عرف الحيازة بالاستيلاء وأن الحائز الذي يمارس السلطة الفعلية هو المالك للشيء سواء كانت هذه السلطة مستندا إلى حق أو لا تستند إلى أي حق. وهذه هي حيازة الملك كما يتبين من التعريف أنه لم يبين العنصر المعنوي في التعريف وان كان قد اشترط توفره في المادة التالية له رقم (١١٠٤) منه، كما يفهم أيضا أن هناك حيازة ناقصه يكون للحائز الانتفاع فقط بالشيء بموجب عقد بينه وبين المالك ولا يكون له التصرف فيها في الشيء المحوز باي تصرف بل يكون له العنصر المادي فقط
فالحيازة في ضل القانون الوضع مادي على الشيء يجوز التعامل فيه والسيطرة عليه أو الانتفاع به واستغلاله في ضل القانون المدني على النحو الذي تفتضيه طبيعته ،فهي واقعه مادية تحدث اثارا قانونية ،وتظهر الحيازة على ثلاثة صور هي تامه مؤقتة، ومادية.
الحيازة التامة: ويطلق عليها أحيانا الحيازة الحقيقية أو القانونية أو النهائية، هي حيازة المالك أو من يعتقد أنه مالك للمنقول دون سواه والحيازة بهذه الصورة لها عنصران : الاول هو رابطه فعلية تربط الحائز بما يحوزه وتعطيه السيطرة التامة التي تخول له التصرف فيه على الوجه الذي يريده وبه يعبر عن جميع الاعمال المادية التي تصدر عن شخص بوصفه صاحب الشيء أو له هو الحق في استعماله أو استغلاله أو التصرف فيه أيا كان هذا التصرف. أما العنصر الثاني: فهو ادبي وهو اعتقاد الحائز أنه يحوز الشيء بوصفه ما لكا إياه دون سواه أو هو اتجاه نيه الحائز في ان يظهر على الشيء او الحق بمظهر المالك او صاحب الحق. ([8])
أما الصورة الثانية من صور الحيازة فهي الحيازة المؤقتة: يطلق عليها أحيانا الحيازة الناقصة، فتكون للحائز غير المالك لذلك يطلق عليها حيازة الشيء على ذمة مالكه، فهي تفترض ان يكون الشيء في حوزة الشخص بناء على عقد بين حائز الشيء ومالكه يتضمن الاعتراف بالملكية الغير الحائز. ويتحقق في هذه الصورة من الحيازة توافر العنصر المادي دون العنصر المعنوي. فالحائز في هذه الحالة يحوز الشيء لحساب غيره . ومنها حيازة من يحفظ بالمادة المخدرة بصفة بديعة صاحبه أو بصفته وكيلا عنه لبيعه له ، وتسمى كذلك: بالحيازة العرضية أو الناقصة. ([9])
أما صورته الثالثة فهي الحيازة المادية يطلق عليها غالبا : (باليد العارضة) ، وهي ليست (حيازة) بالمدلول المدني الدقيق لأنها حالة وجود الشيء بين يدي الشخص من دون ان يتوفر له حق يباشره على ذلك الشيء فهو مجرد يد موضوعة على المنقول بشكل عابر أو بصفه عارضة دون ان يكون له سلطه قانونيه عليه لحسابه اول لحساب غيرة، بل تكون غالبا بالقرب من مالك المنقول وتحت اشرافه. ([10])
وهذه الصورة الاخيرة هي اضعف أنواع الحيازة المعروفة في القانون المدني حيث يتطلب بالأقل امساكا ماديا للمنقول في حضور صاحبه، في حين تتطلب الحيازتان التامة والناقصة سيطرة تامة عليه تكون في الاولى بمعرفة مالكه وفي الثانية الحساب هذا المالك.
مدلول الحيازة في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية
اذا طبقنا قواعد الحيازة المقررة في القانون المدني لكان وجود المخدر لدى الشخص لا يخرج عن صورة من ثلاث، أما حيازة الكاملة بمعنى أن تكون ليده على المخدر الجانبين المادي والمعنوي للحيازة أى صفة الملك، أو حيازة ناقصه له فيها جانبها المادي دون المعنوي أي غير مالك لها كوديع والمرتهن ،وأخيرا أن يكون يده على المخدر عارضة أي يوجد معه تحت اشراف صاحبه([11])
لكنه قد يختلف تفسير مدلول المصطلح الواحد في القانون المدني وفي القانون الجنائي باختلاف الغاية من النص الوارد فيه ،وقد تصدى القانون المدني للحيازة بقصد تحديد اثارها وتقرير حمايتها. أما القانون الجنائي فقد تعرض لها لتجريمها والعقاب عليها .كما أن الهدف الذي يرمي اليه تشريع المخدرات هو منع وصول المخدر إلى شخص يسئ استعماله ،وقد وضح هذا الهدف جليا في تجريمه كافة صور الاتصال بالجوهر المخدر والنبات الذي يثمره والبذور التي تنب هذا النبات.([12])
لذلك أعطي القضاء الجنائي للحيازة مدلولا أوسع من مدلولها المدني، بمعنى أن ما يعد حيازة بالمفهوم المدني يعد حيازة بالمفهوم الجنائي (تشريع المخدرات) ولكن ما يعد حيازة طبعا لتشريع المخدرات قد لا يعد حيازة طبقا للقانون المدني ، مع الوضع في الاعتبار أن القانون المدني لا يقر حيازة المخدرات إلا للأشخاص الذين رخص لهم تشريع المخدرات بحيازتها المبينة فيه.([13])
فمثلا محكمة النقض تتوسع هنا في تعريف لفظ الحيازة فتطلقها على صورة ليست من الحيازة في شيء في القانون المدني هي صورة المالك غير الحائز للمخدر اي صورة الملك الذي لم يحرز المخدر ولا لحظه أو بالأقل لم يضبط معه. بل ضبط مع اخر كان يحتفظ به ليتصرف فيه على أي وجه من الوجوه ففي هذه الحالة يكون الجاني مالكا فحسب بدون أن يكون حائزا على ذلك المخدر فالحيازة لا يشترط فيها وضع اليد الحائز ماديا على الجوهر المخدر بل يعتبر الشخص حائزا ولو كان الجوهر تحت يد شخص اخر نائب عنه.([14])
ومن هناء فإن تقسيم الحيازة على هذه الصور الثلاث ليس له اية قيمة عملية في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية ،لان الحيازة في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لها ذات مدلولها الحيازة التي يحميها قانون العقوبات في نصوص السرقة وما يلحق بها من جرائم . لذلك استمر الفقه على أنه يكفي لتحقق الحيازة المخدرات أن يكون سلطان المتهم مبسوطا على المخدر ولو احرزه ماديا شخص غيره. ([15])
وكذلك الحال في مسلك القضاء وهو ما قضت به محكمه النقض المصرية بأنه (يكفي لاعتبار المتهم حائزا لمادة مخدرة أن يكون سلطانه مبسوطا على المخدر ولو لم تكن في حيازته المادية ، وإذا كان الثابت ان من ضبط معه المخدر انما هو مستخدم عند المتهم ويوزع المخدر لحسابه فذلك يكفي في اثبات حيازة المتهم للمخدر)([16])
ويتسق هذا التحديد الفقهي والقضائي لمدلول الحيازة مع نصوص قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، فقد استعمل المشرع لفظ: (التملك) للتعبير عن الحيازة كما استعمل لفظ: الحيازة للتعبير عن التملك فقد حظرت المادة رقم (٢) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية اليمني على أي شخص أن يملك او يحرز و كذلك نصت المادة (٣٤) على معاقبه كل من تملك أو حاز أو احرز...الخ. ويعني هذا المسلك التشريعي أن الحيازة في معنى التملك ،لذلك فان مدلول الحيازة في قانون المخدرات أوسع نطاقا مما ورد في القانون المدني بحيث يتسع لهذه للصور الثلاث في القانون المدني (الحيازة التامة، والحيازة الناقصة، واليد العارضة) ،ومن ثم تصبح أية صورة من صور الثلاثة واقعة تحت طائلة التجريم والعقاب. ([17])
وبنا على ماسبق يمكن انقول أن معنى الحيازة في قانون المخدرات هو الاستئثار بالشيء على سبيل الملك والاختصاص من دون حاجة إلى الاستيلاء المادي عليه سواء كان هذا الاستيلاء أو الاتصال بالمخدر مباشرة، أو بالواسطة فهو محل تجريم .
والسيطرة على الشيء لها مدلول واسع يدخل فيه كل فعل يتمكن به الشخص من التصرف بالمخدر أو من استعماله، أو تغيير هيئه، أو احتجازه ، أو الاحتفاظ به. ([18])
ب- تحديد مدلول الاحراز
لقد اختلف الفقهاء في تحديد مدلول الاحراز ،اتجاه أخذ بما أستقرت علي قضاء النقض المصرية وذهب إلى أن الأحراز هو مجرد الأمساك المادي ،ومن باب أولى السيطرة الكافية عليه. ([19])..ويتوفر ذلك بمجرد الا مساك بالمخدر باليد ولو للحظة ،أو وضع المخدر في راحة اليد سواء قبض عليه أم لم يقبض ،أو بين أصابع القدمين أوفي الجوف ،أوفي أي جزء آخر من الجسم ،كما يتوافر الاحراز بوجود المخدر في مكان خاضع لسيطرة الشخص كمنزله أو سيارته ،أو محل عمله ،أو حقيبة ملابسه ،ويتوافر الاحراز أيضا بوجود المخدر على ظهر حيوان يسيطر عليه الجاني ،أو داخل جسم هذا الحيوان. ([20])
واتجاه ثاني يأخذ على قضاء النقض توسعه فمدلول الاحراز وتوقيع العقاب على من يمسك المخدر لمعاينته ورده اصاحبه في وجوده سواء كان الباعث على ذلك مجرد مشا هدته أو التمهيد لشرائه، ويرى أن ضمير العدالة لا يستريح لاعتبار مجرد الامساك المادي إحراز ،ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن يستبعد من مدلول الاحراز في حكم تشريع المخدرات الامساك المادي ال مقصود به مجرد اليد العارضة، وذلك لإعطاء الفرصة للراغب في ساء مخدر كي يعدل عن رغبته، وأن القول بغير ذلك يجعل الشخص يمضي قدما في ارتكاب الجريمة طالما حق عليه العقاب سواء اشترى المخدر أم لم يشتره. ([21])
أما الاتجاه الثالث والاخير فقد ذهب إلى أن الاتصال المادي لوحده لا يكفي لتكوين ركن الاحراز، (لتحقيق الاحراز) ، لأن الاحراز لغة ينطوي على معنى الاستحواذ وهو نوع من السلطة أو السيطرة على الشيء، ومن ثم فان هذا الاتجاه قد واسع من معنى السيطرة حيث أدخلوا فيه كل فعل يتمكن به الشخص من التصرف في المخدرات أو استعماله أو تغيير هيئه أو نقله من موضعه، ومن ثم لا يعتبر احراز في نظر أصحاب هذ مجرد لمس المخدر .أما إذا لم يكتفي الشخص باللمس وتناول المخدر بين يديه لفحصه فإن ذلك يعد احرازا لان الشخص قد مارس نوعا من السيطرة على المخدر مكنه في القليل من تحريكه من موضعه([22])
وبناء على ما تقدم فإن هذا الاتجاه الاخير يعد اكثر قبولا كونه يضيق من نطاق التجريم الذي يهدف إلى حمايه حقوق الافراد وحرياتهم. لان مجرد لمس المخدر باليدين بناء على حب الاستطلاع لا يعد فعلا مجرما لأنه ليس من شأنه أن يمس حقوق الافراد وحرياتهم، فالاتصال المادي وحده لا يكفي لتحقق الاحراز وفي ذات المعنى قضت محكمة النقض المصرية بأنه:( مجرد دفع الطاعن المخدر الذي كان امامه و امام الشخص الاخر الذي كان جالس في وقت الضبط لا يفيد حتما وبطريق اللزوم اتصال الطاعن به ماديا أو ان سلطانه كان مبسوطا عليه قبل واقعه دفعه. ([23]) لان مجرد الإمساك المادي المادة المخدرة بدافع الفضول يتعذر عملا اثبات علم المحرز بحقيقه المادة التي يمسك بها علما يقينيا وهو ما يكفي لانتفاء الركن المعنوي في الجريمة، بعكس من يمسك بالمخدر تمهيدا لشرائه فإن الجريمة في حقه تقع كامله بذلك تعد حيازة المخدرات متوافرة في قضاء محكمه النقض المصرية إذا توفر لها عنصرها المادي والمعنوي معا، او حتى عنصرها المعنوي دون المادي. و عند توافر العنصر المادي أي السيطرة الفعلية الكافيه على المخدر، فان الواقعة تحدي احرازا ،سواء صح وصفها بالحيازة ام لا. ([24])
وفي الاخير نقول إنه قد يحصل التداخل بين الحيازة والأحراز عند توفر احد صور الحيازة التامة أو الناقصة بحيث يصبح الجاني حائزا ومحرزا في ذات الوقت، وذلك لتوفر السيطرة المادية عليه والصفة القانونية، وتبرز هنا نقطة الاشتراك. ([25]) فالاحراز صورة من صور الحيازة فكل من أحرز فهو حائز ولكن العكس غير صحيح لأن الحيازة لا تستلزم وضع اليد . أي احراز ماديا لها وعلى ذلك فالحائز غير المحرز ولا تتوفر فيه صوره الاحراز ومن ثم فليس كل من حاز قد أحرز([26])وبمعنى آخر فإن مجرد وجود المادة المخدرة في الحوزة المادية للشخص (الحيازة العارضة) فهو محرز للخدر، ولا يصح وتبعا لذلك وصفه بأنه حائزا أو عند توافر الصفة القانونية (المالك للمخدر) من دون توفر سيطرة مادية عليه فهو حائز له ولا يصح أنه محرز فالملكية تستلزمها الحيازة دون الاحراز، وقد يكون المالك هو حائز المخدر ولو لم يكن محرزا. بمعنى ان المخدر مملوك له ولكنه لم يحرزه ماديا([27])فقد قضت محكمة النقض المصرية بإنه (لا يشترط لاعتبار الشخص حائزا لمادة مخدرة أيكون محرزا ماديا للمادة المخدرة المضبوطة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون قد وضع يده على الجوهر المخدر على سبيل التملك ويكفي في اثبات حيازته له أن يكون سلطانه مبسوطا عليه ولولم يكن في حيازته الما دية أو كان المحرز للمخدر شخصا أخر نائبا عنه([28])
الخلاصة .. ان المقصود بالملك (الحيازة) في مفهوم قانون المخدرات اليمني هو: وضع اليد على المادة المخدرة على سبيل الملك والاختصاص ولا يشترط فيها لاستيلاء المادي. اما الاحراز: فهو الاستيلاء المادي على المادة المخدرة لأي غرض كحفظه على ذمة صاحبه او نقله للجهة التي يريدها او تسليمه لمن اراد.
2- النتيجة الجرمية
إن النتيجة الإجرامية التي تنشأ عن الفعل المادي للسلوك الإنساني المحظور، من أهم عناصر الركن المادي للجريمة، ولا تكون الجريمة تامة إذا لم يتحقق الضرر الناشئ عن الفعل.
ومن هذا الصدد يتبادر الى الذهن سؤال هو هل يشترط وقوع نتيجة اجرامية معينة في جريمة حيازة واحراز المخدرات أم ماذا؟وهل يشترط لقيام جريمة الحيازة والإحراز ضبط المادة المخدرة قابلة للوزن أم لا؟ وهل تتحقق النتيجة الإجرامية للفعل بعداً عن ضبط المادة المخدرة المحرزة أو التي يحوز عليها المتهم؟
للإجابة على السؤال نقول ان البعض قد يضن “ أن ضبط المادة المخدره ثم أرسالها إلى المعمل الجنائي وثبوتها أنها فعلا أحدى المواد المخدرة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة ،الا أن ذلك الظن سريعا ما يصطدم بالقاعدة العامة في الاثبات الجنائي وهي ان القاضي حر في ان يبني حكمة في الإدانة من اي دليل يطمئن إليه، ولو لم يضبط المخدر اذ أنه ليس ركنا من اركان الجريمة وعلى ذلك استقر قضاء محكمة النقض فقد قضت في احد احكامها بأن "ضبط الجوهر المخدر ليس ركنا لازما لتوافر جريمة احراز أو جلبه بل يكفي لإثبات الركن المادي وهو الاحراز في أي جريمة من هاتين الجريمتين أن يثبت بأي دليل كان أنه وقع فعلا ولو لم يضبط الجوهر المخدر"([29])
وعلى هذا لحال ايضا استقر ع الفقه من أن ضبط المادة المخدره غير لازم لتوافر الركن المادي للإحراز لأنه قد ثبت تواجد المخدر مع المتهم بأي دليل بشرط ابتناء اقتناع المحكمة على يقين
وقد خالف هذا الدكتور محمد فتحي عيد وحامد الشريف وغيرهم أما القانون اليمني فلم يشترط صراحه ضبط المادة المخدرة لقيام جريمة حيازة وإحراز المخدر وما يؤكد ذلك أنه عاقب الحائز الذي لم يضبط معه المخدر ولو لوحظ هل كان الحائز لها شخصا اخر ويستشف هذا من نص المادة (٣٤) من قانون المخدرات اليمني التي عاقبت على كل شخص تملك أو حاز أو أحراز لنفس العقوبة بدون تفريق بين من ضبط عنده المخدر ولم يضبط عنده.
إلا أن ذلك لا يعني مطلقا عدم أهميه الضبط المخدر لما له من أهميه بالغة للوصول إلى ادله الجريمة وغني عن البيان فانه لا يشترط ضبط المادة المخدرة والمؤثرات العقلية بحوزه المتهم لصحه الحكم بالإدانة هو الحيازة المادية، لان مثل هذه المواد قد تكون بيد شخص اخر غير المتهم لكنها تعود الى المتهم على سبيل التملك. وفي ذلك قضت محكمه النقض المصرية (بانه لا يشترط لاعتبار الشخص حائز لماده مخدرة ان يكون محرزا ماديا للمادة المضبوطة ،بل يكفي لاعتباره كذلك ان يكون قد وضع يده على الجوهر المخدر على سبيل التملك والاختصاص ولو كان المحرز للمخدر شخصا اخر نائبا عنه)([30])
كما قضت هذه المحكمة بانه (متى اثبتت المحكمة في حق المتهم أنه ضبط وهو يدخن الحشيش فإن هذا يكفي لاعتبار المتهم محرزا لمادة الحشيش من غير ان يضبط معه فعلا عنصر من عناصر الحشيش)([31])
أما بالنسبة للاجابة على السؤال الثاني فإننا نقول إن النتيجة الإجرامية لآية جريمة قد تحتمل أن تكون النتيجة المترتبة على سلوك الجاني ضارة، وقد تحتمل أن تكون هذه النتيجة تشكل خطراً، فإذ تطلب القانون لقيام الجريمة حوث النتيجة الضارة كما هو الحال في جريمة الضرر فإن الجريمة لا تتوفر الا اذ تحققت فيها هذه النتيجة وأن لم يتطلب القانون حدوث ضرر واكتفى بالخطر المحتمل كما هو الحال في جرائم الخطر فإن الجريمة تقوم ولولم تتحقق أي نتيجة ضارة؛ وأرى أن جريمة حيازة المخدر وإحرازه هي من جرائم الخطر أقرب من كونها جرائم ضرر، فهي تتشابه إلى حد كبير مع جرائم حيازة السلاح بدون ترخيص حيث لاتشكل هذه الجرائم ضررا مادياً ملموساً كونه لا يوجد بداية مجني عليه قد يلحق به ضرر بل هناك خطر قد يلحق بالمجتمع ككل نتيجة انتشار مثل هذه الجرائم
كما يتفق الباحث مع الرأي الذي يقول بأن عدم اشتراط ضبط هذه المواد لا يمكن أن يؤخذ على إطلاقه، حيث إنه من اللازم اقامه تفرقة أساسية حسب نوع الجريمة التي يحاكم المتهم من أجلها، ذلك أن عدم اشتراط ضبط المادة المخدرة يصح في بعض عناصر الركن المادي لجرائم المخدرات دون البعض الآخر، ومثال هذه الجرائم حيازة المواد المخدرة أو إحرازها أو تعاطيها واستعمالها استعمالاً شخصياً، وأيضاً سائر الأفعال المادية المتصلة بالتعاطي مثل الدعوة أو التحريض أو تسهيل التعاطي، ففي مثل هذه الجرائم لا يشترط ضبط المادة المخدرة مع المتهم، إذ إن التعاطي يثبت بتحليل عينات الدم والبول، كما أن الإحراز أو الحيازة يكفي للدلالة عليه بأي دليل من شأنه أن يؤدي إليه، كما أن جريمة الإعداد أو الإدارة أو تهيئة مكان للتعاطي تثبت بضبط سائر أدوات التعاطي أو بعضها ولا يشترط وجود المخدر فيها، مثل ضبط الترجيله والمدية التي تقطع بها المخدرات والميزان وغيرها، ولكن هذا الأمر على خلاف ذلك بالنسبة لبعض الجرائم الأخرى مثل الجلب والاستيراد والتصدير والصنع والفصل والزراعة، فكل هذه الأفعال لا يمكن أن تثبت يقيناً لدى المحكمة إلا إذا ضبطت المادة المخدرة محل الجريمة، حيث تعتبر أداة الجريمة التي لا غنى عنها لثبوت التهمة في حق المتهم، ولهذا فإذا أثار المتهم بأن المادة المضبوطة ليست من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
وخلاصة القول نقول” أن جرائم حيازة أو احراز المخدرات والمؤثرات العقلية من الجرائم الشكلية لا المادية بمعنى أن السلوك المكونة لها وهو اسلوك مادي بحت لا يتطلب فيها القانون ان ينشئ ضررا (نتيجة بمدلولها المادي” ([32]) بل يكفي فيها ان يوجد صاحب السلوك صلة بين شخصه وبين شيء معين هو اما مخدر أو ومؤثر عقلي ولو مؤقتا، فجرائم حيازة أو احراز المخدرات تعد من جرائم الخطر، وقد افترض المشرع فيها توفر هذا الخطر بمجرد وقوع فعل الحيازة أو الاحراز اذا اتجه به الجاني نحو ارتكاب جريمة ([33])
ويرى الباحث ان عدم اشتراط ضبط المادة المخدرة مشرط بثبوت وقوع الاحراز للمادة المخدرة فعلا فالضبط ليس ركنا من اركان هذه الجريمة بل هو دليل من أدلته الاثبات . وعليه فانه لا يشترط للحكم بالإدانة في جريمة حيازة واحراز المخدرات ان يكون المخدر في حيازة المتهم المادية لان مثل هذه المواد قد تكون في يد شخص أخر غير المتهم ولكنها تعود للمتهم على سبيل الملك ،وفي ذلك قضت محكمة النقض المصرية بأنه (لا يشترط لاعتبار الشخص حائز لمادة مخدره ان يكون محرزا ماديا للمادة المضبوطه ، بل يكفي لاعتباره كذلك ان يكون قد وضع يده على الجوهر المخدر على سليل الملك ولاختصاص ولو كان المحرز للمخدر شخص نائبا عنه.)
3- العلاقة السببية
إن العلاقة السببية هي الرابطة التي تصل بين النشاط والنتيجة، وتثبت أن حدوث النتيجة كان مرده القيام بهذا النشاط، من هنا نجد أن هناك ضرورة لربط المتهم بالتهمة المنسوبة إليه في جريمة حيازة أو إحراز المادة المخدرة والتي تتمثل في ربط المتهم بالمادة المخدرة التي ضبطت بحوزته أو بحيازته، وبأن سلوك المتهم الإجرامي هو الذي أنتج الحيازة ولولا هذا السلوك المحظور لما حاز أو أحرز المتهم المادة المخدرة.
وبمعنى اخرإن السلوك المكون الركن المادي للجريمة وفق نموذجها القانوني هو حيازة أو احراز المخدر، يلزم إيجاد علاقة مادية بين الشخص صاحب السلوك وبين هذا المخدر ، وهنا إيجاد العلاقة بين محل الجريمة والسلوك المادي البحت في هذه الجرائم وهو الحيازة أو الاحراز، كونه يعد مقدمة طبيعية لسلوك اخر يأتي في اعقابه ويتميز بأنه مادي ومضمونه نفسي ،أي أنه تمهيدا للإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي والواقع ان النصوص الخاصة بجرائم حيازة او احراز المخدرة والمؤثرات العقلية تعد نصوصا احتياطية بالنسبة للمواد التي تعاقب على المتاجرة بالمخدرات أو تعطيها([34])
ولم يفرق القانون بين وسائل الحصول على المخدر أو المؤثر العقلي الذي حازه أو احرزه المتهم، فليس من الضروري فيها منافة مصدر المادة المخدرة أو المؤثر العقلي كما لا أهميه -عموما- لكمية المخدر أو المؤثر العقلي في تجريم الحيازة أو الاحراز ما دام لها كيان مادي ملموس([35])
وبنا على ما سبق فإن جرائم حيازة أو احراز المخدرات والمؤثرات العقلية من الجرائم الشكلية لا المادية بمعنى أن السلوك المكونة لها وهو اسلوك مادي بحت لا يتطلب فيها القانون ان تنشئ ضررا (نتيجة بمدلولها المادي) ([36]) بل يكفي فيها ان يوجد بين الشخص صاحب السلوك وبين شيء معين هو اما مخدر أو ومؤثر عقلي صله علاقة أو ارتباط ولو مؤقتا، فجرائم حيازة أو احراز المخدرات تعد من جرائم الخطر، وقد افترض المشرع فيها توفر هذا الخطر بمجرد وقوع فعل الحيازة أو الاحراز اذا اتجه به الجاني نحو ارتكاب جريمة من هذه التقادم([37])
وآخيرا فإن هذه الجرائم تعد من الجرائم المستمرة، أي التي تقوم على سلوك اجرامي مستمر ومن ثم تخضع لإحكام هذا النوع من الجرائم من حيث التقادم ([38]) فالتقادم يبدأ من حيث تنتهي حالة الاستمرار بضبط المادة المخدرة أو تخلي الجاني عنه. وكذلك الاختصاص حيث ينعقد في أي مكان وقعت به الجريمة فإذا استمرت حاله الحيازة والاحراز مدة طويله في عده أماكن في كل مكان منها يصلح ان يكون اختصاصا مكانيا للتحقيق في هذه الجرائم. وكذلك من حيث سريان قانون المخدرات من حيث الزمان فإن العبرة بالوقت الذي تنتهي فيه حالة الاستمرار ، وإذا تعاقبت قوانين أثناء حالة الاستمرار فإن العبرة بالقانون النافذة وقت انتهاء حالة الاستمرار، وكذلك من حيث قوه الشيء المقضي به والتي تحول دون اعادة المحاكمة عن مرحلة الاستمرار السابقة على الحكم النهائي دون حالة الاستمرار اللاحقة له. حيث تنص المادة(٤٦)من الدستور اليمني الصادر في عام ١٩٩٤م مقرره لمبدأ عدم رجعية النصوص الجنائية على الماضي حيث نصت(لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو قانوني ،ولا يجوز سن قانون يعاقب على أي أفعال بأثر رجعي لصدوره) ([39]) وكذلك نصت على هذاء المبدأ المادة (٤) من قانون العقوبات اليمني وأستثنت من هذه القاعدة حالة واحدة هي ما اذا كان القانون الجديد أصلح للمتهم من القانون الذي ارتكبت الجريمة في ضلة.
أما افعال الشراء والتعامل و البساطة فيه عندما لا تكون مقترنة بحيازة المخدر ولا احرازه هي جرائم وقتية لان المناطق التجريم فيها يتمثل بأفعال عابره لا عن حالات دائمة كما هو الشأن في الاحراز والحيازة ،بل أن التعاطي ذاته فعل وقتي اذا لم تسبقه حالة حيازة ولا يغير ذلك توفر صفة الأدمان لدى الجاني اذا لم يكن الادمان مصحوبا بحيازة المخدرات ولا باحرازه وذلك كون الادمان وان كان حالة مرضية مستمرة، إلا أن المناطق التجريم ليس في هذه الحالة أنما فيها فيما يستلزم الادمان من اتصال المجرم بالمختصر سواء كان هذا الاتصال قد أتخذ صورة الحيازة وفيها يكون جريمة مستمرة، أم أتخذ صورة التعاطي من وقت إلى آخر وفيها تكون الجريمة وقتة متتابعة([40])فقد قضى بانه إذا تعددت وقائع الاحراز او الحيازة الصادرة من نفس الجاني ولو ضبطت هذه القطع في أماكن متعددة أو في بلدان شتى ([41])
وعلى أي حال فإن تحقق أو عدم تحقق الحيازة أو الاحراز يعد مسألة موضوعية متعلقة بالوقائع تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب ،وتثبت بكافة طرق الأثبات وفقا لقاعدة اقتناعيه الدليل في الدعوى الجزائية، ويعد ما يثار في هذا الشأن جدلاً موضوعيا في وقائع الدعوى وتقديم ادلتها مما تستقل به محكمة لموضوع.
الشروع والاشتراك في جرائم حيازة واحراز المخدرات
أما بشأن المساهمة الجنائية فلم ينص عليها في هذه الجرائم قانون المخدرات اليمني وانما تركها للقواعد العامة في القانون الجنائي لكنه يتصور فيها المساهمة فقد قضى بانه لا يعيب الحكم ان يعتبر المتهمين جميعا حائزين ومحرزين للمواد المخدرة المضبوطة مع المتهم الاول مادام انه قد استخلص من الادلة السائغة التي اوردها ان المتهمين جميعا قد اتفقت كلمتهم على تهريب المواد المذكورة بالسيارة التي اعدت لهذا الغرض([42])
اما الشروع فان المشرع اليمني لم يورد نص خاص على الشروع في الجرائم المخدرات وانمال تركها للقواعد العامة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني
ويرى الباحث انه لا يتصور الشروع في هذه الجريمة لانها من جرائم الخطر التي لا تطلب نتيجة هذا من جهة ولان الاحراز يتطلب ان يكون هناك اتصال بين المتهم والمادة المخدرة حتى تقوم الجريمة ولكن الخلاق حول الحيازة التي لا تشترط فيها مثل الاجراز صلة بين الشخص والمادة المخدرة ولكني ارى انه لا يتصور الشروع في الحيازة كذلك لأنه يكفي ان يكون للشخص سلطة على المادة المخدرة ولو كانت في حزرة لدى اخر لأنه يستطيع التصرف بها فهو المالك لها ولأنه اذا لم يتم تملكها ولم يتم البيع والشراء فأنها تقع جريمة اخرى هي الشراء
[1] - د. علي حسن الشرفي – النظرية العامة للجريمة – ج1 –ط7 -1435هـ -مكتبة الوسطية للنشر والتوزيع صنعاء – الجامعة الجديدة – صـ216
[2] -د. علي حسن الشرفي - صـ218 – مرجع سابق
[3] - القانون رقم (12) لسنة 1994م بشان الجرائم والعقوبات اليمني – المادة 7
[4] - قانون المخدرات اليمني – المادة 2 – مرجع سابق
[5] - قانون المخدرات اليمني – المادة 34 – مرجع سابق
[6] - قانون رقم (14) لسنة 2002م بشان القانون المدني اليمني – المادة 1103
[7] -القانون المدني اليمني – المادة 1104 – مرجع سابق
[8] - عبدالرزاق السنهوري – الوسيط في شرح القانون المدني – اسباب الملكية – الناشر دار احياء التراث العربي – بيروت – 1968م – ج9 – صـ783
[9] - مصطفى مجدي هرجة – الحيازة داخل وخارج دائرة التجريم – دار المطبوعات الجامعية – الاسكندرية – 1961م – صـ 24 وما بعدها
[10] - احمد محمود خليل – جرائم المخدرات دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية 1984م – صـ 184– وللتفاصيل ينظر عبدالرزاق السنهوري – مرجع سابق– صـ785
[11] - حسن صادق المرصفاوي – صـ810 – مرجع سابق
[12] - محمد فتحي عيد صـ٤٤ - ماخوذ من كتاب محمد عواض
[14] - مصطفى مجدي هرجة – مرجع سابق – صـ144
[15] - فوزية عبدالستار – شرح قانون مكافحة المخدرات – دار النهضة العربية – القاهرة – 1990م – صـ37
[16] - نقض – س6 – رقم 351 – لسنة 1968م – صـ814 – ماخوذ من جرائم حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية – د. كام الشمري – صـ 336
[17] -محمد المنجي دراسة تأصيلية للحيازة من الناحيتين المدنية والجنائية –ط2 – بلا مكان نشر – 1985م صـ85 – ماخوذ من كتاب جرائم حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية د. كاظم الشمري صـ336
[18]- مصطفى الشاوي التجريم والعقاب في قانون المخدرات المكتب العربي للطباعة والنشر صـ11 مطفى مجدي هرجة التنزيم القانوني لمنازعات الحيازة في ضوء القانون رقم 3 لسنة 1992 دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية 1993م صـ44 – ماخوذ من كتاب كام الشمري –مرجع سابق – صـ336
[19] - رؤوف عبيد – شرح قانون العقوبات التكميلي – في جرائم المخدرات والاسلحة والذخائر والتشرد والاشتباه والتدليس والغش – ط5 – 1979م دار النهضة العربية – القاهرة – صـ46 – ماخوذ من كتاب الدكتور محمد فتحي عيد – مرجع سابق – صـ44
[20] - محمد فتحي عيد – جريمة تعاطي المخدرات – مرجع سابق – صـ44
[21] -حسن صادق المرصفاوي – مرجع سابق – صـ851
[22] - عوض محمد – صـ38 ،39 – مرجع سابق
[23] - السيد خلف محمد – صـ61 ،62 – مرجع سابق – طعن رقم 128 لسنة 1929م
[24] - نقض 11 ابريل – 1955م مجموعة احكام محكمة النقض المصرية – س6 –ص814 – ولمزيد من التفصيل ينظر مجدي هرجة البراءة والادانة في قضايا المخدرات دار محمود للنشر والتوزيع القاهرة 2003م –صـ80 وما بعدها – ماخوذ من كتاب الدكتور كاظم الشميري – مرجع سابق – صـ337
[25] - ادوار علي الذهبي – جرائم المخدرات في التشريع المصري – دار النهضة العربية – 1987م – صـ63 - ماخوذ من كتاب الدكتور كاظم الشميري – مرجع سابق – صـ337
[26] - عبدالحميد المنشاوي – صـ23 – مرجع سابق
[27] - رؤوف عبيد – صـ49- مرجع سابق
[28] - نقض – جلسة 28 مارس 1956م – الطعن رقم 487 – لسنة 28 قضائية - س7 – صـ794 – عبدالحميد المنشاوي – صـ23 – مرجع سابق
[29] -محمد فتحي عيد – مرجع سابق – صـ
[30] - الجلسة 27 فبراير – 1950م – طعن رقم 88 – ق20 – اشار اليها السيد خلف محمد – قضاء المخدرات – ج1 – ط8 – المركز القومي للاصدارات القانونية القاهرة 2009م – صـ31
[31] -الطعن رقم 668 – ق27 – جلسة 2 ابريل – 1956م –س7 – صـ119 – اشار اليه السيد خلف محمد – مرجع سابق – صـ32
-[32] ينظر – عبدالمنعم محمد ابراهيم رضوان – موضوع الضرر في البنيان القانوني للجريمة – دراسة تاصيلية تحليلية – اطروحه دكتوراه – كلية الحقوق – جامعة القاهرة – ص،149 وما بعدها
[33] - رشاد علي كاظم – الخطر واثره في التجريم والعقاب – اطروحة دكتوراة – كلية الحقوق جامعة بغداد – 2018م صـ116 وما بعدها – ماخوذ من كتاب الدكتور كاظم الشميري – مرجع سابق – صـ338
[34] -جريمة حيازة واحراز المخدرات والمؤثرات العقلية في القانون العراقي دراسة مقارنة –د.كاظم الشميري – المنارة – المجلد 25 – العدد 3 – 2019م – صـ338
[35] - عوض محمد – صـ28 – مرجع سابق. د. مجدي محب حافظ – قانون المخدرات في ضوء الفقة واحكام النقض الدستورية – 2000م – صـ 155 – تميم طاهر جادر – التصدري لجرائم المخدرات في ضوء السياسة الوقائية والعلاجية المعاصرة – مجلة الدراسات القانونية – بيت الحكمة – العدد 40 – سنة 6 حيزيران 2016 ر- صـ 36 –ماخوذ من كتاب الدكتور كاظم الشميري – مرجع سابق – صـ338
-[36] ينظر – عبدالمنعم محمد ابراهيم رضوان – موضوع الضرر في البنيان القانوني للجريمة – دراسة تاصيلية تحليلية – اطروحه دكتوراه – كلية الحقوق – جامعة القاهرة – ص،149 وما بعدها
[37] - رشاد علي كاظم – الخطر واثره في التجريم والعقاب – اطروحة دكتوراة – كلية الحقوق جامعة بغداد – 2018م صـ116 وما بعدها – ماخوذ من كتاب الدكتور كاظم الشميري – مرجع سابق – صـ338
[38] - كاظم الشميري – مرجع سابق - 308
[39] - الدستور اليمني رقم 1 لسنة 1994م
[40] - احمد محمود خليل -1984م – جرائم المخدرات دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية صـ46 – ماخوذ من كتاب الدكتور كاظم الشميري – مرجع سابق – صـ339
[41] - محكمة النقض المصرية – جلسة 12 – 1923م – طعن رقم 857 – اشار اليه احمد محمود خليل – مرجع سابق – صـ95 – ماخوذ من كاظم الشميري – مرجع سابق –صـ339
[42] - نقض 26 يناير 1959 – س10 رقم 19 صـ72 – حامد الشريف – مرجع سابق – صـ117