أعلان الهيدر

12 نوفمبر 2021

الرئيسية احكام المحكمة الاوربية لحقوق الانسان المتعلقة بقانون الاجراءات الجنائية

احكام المحكمة الاوربية لحقوق الانسان المتعلقة بقانون الاجراءات الجنائية

احكام المحكمة الاوربية لحقوق الانسان المتعلقة بقانون الاجراءات الجنائية

مركز الاهرام للدراسات القانونية

1)     1- احترام قرينة البراءه

و فى حكم محكمة الاوربية لحقوق الانسان فى 10 فبراير عام 1995 و كذا فى 7 اغسطس 1997 ,  فى قضية " Allenet de Ribemontضد فرنســــــــــا" حيث أدانت المحكمة فرنسا , لمخالفتها نص المادة 6 من الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان , و التى تنص على " كل شخص يتهم بارتكاب جريمة  , يفترض برائته الى ان يتم اقامة الدليل على دانته " على اثر ادانة فرنسا لمخافتها قرينة البراءة فقد تم الحكم للسيد ريبيمون بتعويض قدره مليونين فرانك [1]

2-  احترام مبدأ المساواة بين الخصوم

و فى حكم محكمة الاوربية لحقوق الانسان , 18 مارس 1997 فى قضية Foucher" ضد فرنســــــــــا" اعتبرت المحكمة الاوربية لحقوق الانسان ان رفض المحكمة الجنائية تمكين المتهم او وكيله من الاطلاع على ملف القضية , يعد اخلالا بمبدأ المساوة بين الخصوم [2]

وفى حكم محكمة الاوربية لحقوق الانسان الصادر فى 26 يولية 2002 فى قضية "Meftahضد فرنســــــــــا" أدانت المحكمة فرنسا , لمخالفتها نص المادة 6 من الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان , لعدم تمكين المتهم من الاطلاع على مذكرات المحامى العام الفرنسى , الامر الذى يشكل اخلال بمبدأ المساواة بين الخصوم فى الاطلاع على ادلة بعضهم البعض [3] و تمكنهممن الرد عليها .

3- مبدأ علنية الجلسات

و فى حكم محكمة الاوربية لحقوق الانسان الصادر فى 23 يولية 1981 فى قضية "Van Leuve   ضد بلجيكــــــــــا" ادانت المكمة بلجيكا لعد احترام مبدأ علنية اجراءات المحاكمة [4] 

4- مبدأ استقلال المحكمة

و فى حكم محكمة الاوربية لحقوق الانسان الصادر فى 24 نوفمبر 1994 فى قضية "Beaumartin ضد فرنســــــــــا" قضت بعدم استقلال المحكمة , حيث اوكلت المحكمة تفسير احد نصوص اتفاقية دولية محل النزاع الى الى وزارة الخارجية [5]

5- مبدأ الاتزام باصدار الاحكام فى وقت مناسب

و فى حكم محكمة الاوربية لحقوق الانسان الصادر فى 1 يناير 1999 فى قضية "Pelissier ضد فرنســـــــا" بالتزام المحاكم باصدار احكامها فى اسرع وقت و انسبه .[6]

6- مبدأ لا عقوبة الا بنص

و فى حكم محكمة الاوربية لحقوق الانسان الصادر فى 9 فبراير 1995 فى قضية "Welch ضد المملكة المتحدة" لا يجوز تطبيق عقوبة الا بنص سابق فى الاصدار على ارتكاب الفعل [7]

اذ اعتبرت ذلك التصرف من المملكة المتحدة مخالفا للمادة السابعة من الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان .

كذلك كان للمحكمة االوربية اثرا فى توجهات المجلس الدستورى Le Conseil constitutionnel الفرنسى فى الرقابة على الاجراءات الجنائية , وبخاص فى معرض قراره رقم 416 لسنة 1999 الذى اكد على حق الطعن على الاحكام القضائية وبخاصة الجنائية منها [8]

و فى توجهه فى قراره رقم 260 لسنة 1989 الذى اقر على وجوب تحقيق العدالة فى الاجراءات امام القضاء الجنائى [9] حيث استوحى المجلس قراره من حكم المحكمة الاوربية لحقوق الانسان فى قضيةarrêt Delcourt c/Belgique 

du 17 janvier 1970 ; arrêt Golder du 21 février 1975

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] CEDH , 10 février 1995 ,  Le respect de la présomption d'innocence , violation de l'article 6 

[2] CEDH, 18 Mars 1997 , Violation de L'égalité des armes devant les tribunaux ,                       

[3] CEDH , 26 juillet 2006 , cadre d’un procès contradictoire                                                                    

[4] CEDH , 23 juillet 1981 , la procédure n'était pas publique devant les juridictions du fond    

[5] CEDH , 24  novembre 1994 , Les tribunaux doivent être indépendants,

[7] [7] CEDH , 9 février 1995 , Pas de peine sans loi .   violation de l'article 7                                     

[8]                                                      ,   Cons.Cons, Décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999

 

[9]  Cons.Cons, Décision n° 89-260 DC du 28 juillet 1989 , l’existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties

يتم التشغيل بواسطة Blogger.