أعلان الهيدر

14 نوفمبر 2021

الرئيسية الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية

الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية

 الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية 

=================================  

الطعن رقم  1382     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1110 بتاريخ 30-12-1968 

الموضوع : دفوع 

الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية 

فقرة رقم : 1  

الدفع المبدى من المسئول المدنى بعدم قبول الدعوى المدنية الموجهة إليه لقصره ، هو من الدفاع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لها و ترد عليها ، و من ثم فإنه إذا كان الثابت من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة الإستثنائية أن المسئول المدنى قدم لها بطاقته الشخصية و هى تتضمن أنه من مواليد 1949/5/8 ، فإن فى ذلك ما يفيد إبداءه للدفع بعدم القبول ، و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتفت عن هذا الدفع و  لم يرد عليه فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه .  

( الطعن رقم 1382 لسنةة 38 ق ، جلسة 1968/12/30 )  

=================================  

الطعن رقم  0712     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 855 بتاريخ 08-06-1970  

الموضوع : دفوع  

الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية  

فقرة رقم : 5  

إن نقض الحكم فى خصوص الدعوى المدنية بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية ، يوجب نقضه كذلك بالنسبة للمتهم ، متى كان وجه الطعن يتصل به نظراً لوحدة الواقعة و لحسن سير العدالة ، إعمالاً لمقتضى نص المادة رقم 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض .  

( الطعن رقم 712 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/6/8 )  

=================================  

الطعن رقم  0754     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1108  بتاريخ 02-12-1973  

الموضوع : دفوع  

الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية  

فقرة رقم : 3  

إذا كان البين من الإطلاع على المفردات أن محضر الصلح المقدم فى الدعوى غير موقع عليه من المدعية بالحقوق المدنية ، و إنما صدر من ممثلى أفراد الأسرتين ، فإن الحكم إذ رفض الدفاع المبدى من الطاعن فى شأن عدم قبول الدعوى المدنية تأسيساً على أن ذلك المحضر لم يصدر من المدعية و لا يعتبر حجة عليها يكون قد أصاب صحيح القانون .  

( الطعن رقم 754 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/12/2 )  

=================================  

الطعن رقم  1018     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1236  بتاريخ 16-12-1973  

الموضوع : دفوع  

الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية 

فقرة رقم : 5 

الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المتهم لعدم بلوغه سن الرشد من الدفوع القانونية التى يخالطها الواقع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . 

================================= 

الطعن رقم  0077     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 542 بتاريخ 02-05-1977 

الموضوع : دفوع 

الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية 

فقرة رقم : 4 

لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد إقتصر فى رفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى المدنية ، على القول بأنه لا مصلحة له فى إبدائه ، و إذ تمسك الطاعن بهذا الدفع أمام المحكمة الإستئنافية إكتفى الحكم المطعون فيه بتأييد أسباب الحكم الإبتدائى دون أن يضيف جديداً رداً عليه ، و لما كان من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية ، هو من الدفوع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه ما دام الدفاع قد تمسك به ، و كان الحكم الإبتدائى فضلاً عن خطئه فى القول بإنتفاء مصلحة الطاعن فى الدفع به مع قيامها ، لم يعرض لهذا الدفع و لم يقسطه حقه إيراداً و رداً ، و إذ خلا الحكم المطعون فيه من تدارك هذا الخطأ رغم إثارة هذا الدفع أمام المحكمة الإستئنافية فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يبطله . 

 ( الطعن رقم 77 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/5/2 ) 

================================= 

الطعن رقم  1817     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1009 بتاريخ 01-12-1981 

الموضوع : دفوع 

الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية 

فقرة رقم : 2 

من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية هو من الدفوع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له فتقسطه حقه إيراداً له و رداً عيه ما دام الدفاع قد تمسك به مما يتعبن معه نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة فى خصوص الدعوى المدنية فقط بالنسبة للطاعن و كذلك بالنسبة للمتهم إذ النعى الذى نعاه الطاعن فى طعنه على الحكم المطعون فيه و هو القصور فى التسبيب و الذى أخذت به الحكمة - يتصل به نظراً لوحدة الواقعة و لحسن سير العدالة إعمالاً لمقتضى نص المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام النقض . 

 ( الطعن رقم 1817 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/1 ) 

================================= 

الطعن رقم  1731     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 657 بتاريخ 05-06-1982 

الموضوع : دفوع 

الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية 

فقرة رقم : 3 

لما كان الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المتهم لعدم بلوغ المدعى سن الرشد من الدفوع القانونية التى يخالطها الواقع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، و كان البين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يثر هذا الدفع أمام محكمة الموضوع و كانت مدونات الحكم المطعون فيه لا تحمل مقوماته فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير مقبول . 

 ( الطعن رقم 1731 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/6/5 ) 

================================= 

الطعن رقم  5485     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 358 بتاريخ 15-03-1983 

الموضوع : دفوع 

الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية 

فقرة رقم : 2 

لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى المدنية لتصالح المدعى بالحق المدنى عنها بما مفاده أن الطاعن لم يكن طرفاً فى هذا الصلح و كان الطاعن لا يمارى فى صحة ما نقله الحكم عن محضر الصلح و الذى لم يكن الطاعن ممثلاً فيه فإن ما إنتهى إليه الحكم فى شأن الدعوى المدنية يكون قد أصاب صحيح القانون و يكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد . 

=================================  

الطعن رقم  0946     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 436 بتاريخ 14-04-1941  

الموضوع : دفوع  

الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية  

فقرة رقم : 1  

إذا كان الوارد بمحاضر جلسات المحاكمة لا يتعارض مع ما جاء فى الحكم من أن المتهمين لم يتنازلا ، و لو ضمناً ، عن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية بناء على المادة 239 من قانون تحقيق الجنايات ، و أن إبداء هذا الدفع كان قبل الدخول فى الموضوع ، و أن التمسك به حصل من المتهمين كليهما ، فلا تصح مجادلتها فى ذلك . و لا يهم أن يكون الدفع لم يبد فى أول جلسة حددت لنظر الدعوى ما دام إبداؤه كان قبل التكلم فى الموضوع .  

=================================  

الطعن رقم  2239     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 154  بتاريخ 11-12-1930  

الموضوع : دفوع  

الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية  

فقرة رقم : 1  

إذا دفع المتهم أمام المحكمة الجزئية بعدم قبول الدعوى المدنية لأن المدعى بالحق المدنى سبق له أن رفع دعواه لدى المحكمة المدنية و فصلت فيها نهائياً و لكن المحكمة الجزئية رفضت هذا الدفع و حكمت فى موضوع الدعوى فإستأنف المتهم الحكم الإبتدائى و لم يدفع لدى المحكمة الإستئنافية بهذا الدفع بل تركه و دفع بدفع آخر هو عدم إختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى فرفضته المحكمة الإستئنافية و إنتقلت للموضوع فنظرته و فصلت فيه ، فإن عدم تمسك المتهم لدى المحكمة الإستئنافية بالدفع بعدم قبول الدعوى لبسق نظرها و الفصل فيها من المحكمة المدنية - ذلك الدفع الذى أبداه لدى المحكمة الجزئية و رفضته يفيد إقتناعه بصحة قضاء المحكمة الجزئية فيه و يسقط حقه فى التمسك به لدى محكمة النقض . 

 

يتم التشغيل بواسطة Blogger.